العيني

278

البناية شرح الهداية

ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات ، وإنما يثبت بشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين . وقال مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يثبت بشهادة امرأة واحدة إذا كانت موصوفة بالعدالة ؛ لأن الحرمة حق من حقوق الشرع ، فيثبت بخبر الواحد ، كمن اشترى لحما فأخبره واحد أنه ذبيحة المجوسي .